إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 5876 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 4635 تاريخ 6/4/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد حسن ديب الحركة صاحب مؤسسة ديب الحركة التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 859/ القسم 7 من منطقة برج البراجنة العقارية - شارع الإمام علي - بملكه - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر