إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 6764 تاريخ 3/8/2020 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة السيد فهد حسن العتري صاحب مؤسسة «الصقر» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء المقدم من السيد فهد حسن العتري صاحب مؤسسة «الصقر»، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 3913 تاريخ 22/3/2021، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد فهد حسن العتري صاحب مؤسسة «الصقر»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 26 من منطقة مركبتا العقارية - الطريق العام - بملكه - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر