All legislation

مرسوم Decree No. 8009 23/07/2021

سحب بيان العلم والخبر المعطى بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مالكي العقارات المبنية في نادي فقرا السياحي» Fakra Club Home Owners Association (Fakra Club HOA مركزها: كفرتيه - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
8009
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1713-1714
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8009 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،

بناء على احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 226 تاريخ 3/3/2021،

بناء على كتاب وزارة المالية رقم 1002/ص1 تاريخ 29/3/2021،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

سحب بيان العمل والخبر رقم 226 تاريخ 2/3/2021، المعطي بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مالكي العقارات المبنية في نادي فقرا السياحي» Fakra Club Home Owners Association) Fakra Club HOA) مركزها: كفرتيه - قضاء كسروان للسبب المبين في بناءات المرسوم. وللأسباب المبينة في كتاب وزارة المالية رقم 1002/ص1 تاريخ 29/3/2021.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي