إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909 وتعديلاته، لا سيما المادة السادسة منه،
بناء على احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 226 تاريخ 3/3/2021،
بناء على كتاب وزارة المالية رقم 1002/ص1 تاريخ 29/3/2021،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
سحب بيان العمل والخبر رقم 226 تاريخ 2/3/2021، المعطي بتأسيس الجمعية المسماة: «رابطة مالكي العقارات المبنية في نادي فقرا السياحي» Fakra Club Home Owners Association) Fakra Club HOA) مركزها: كفرتيه - قضاء كسروان للسبب المبين في بناءات المرسوم. وللأسباب المبينة في كتاب وزارة المالية رقم 1002/ص1 تاريخ 29/3/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي