All legislation

مرسوم Decree No. 8010 23/07/2021

نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للأحوال الشخصية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8010
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1714-1715
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8010 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 86 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العامة 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 - إحتياطي الموازنة

الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - أحكام قضائية ومصالحات

/119.564.000ل.ل.

فقط مائة وتسعة عشر مليون وخمسماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 5 - المديرية العامة للأحوال الشخصية

الوظيفة 172 - الأحوال الشخصية

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع الدكتورة لينا عويدات بدل الإستمرار في المساندة في التنسيق والإشراف على مشروع الحفظ والتحويلات الرقمية لسجلات ومستندات المديرية العامة للأحوال الشخصية عن الفترة الممتدة من 24/12/2017 ولغاية 6/6/2019 وفقا لرأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 82/2020 تاريخ 30/1/2020 واستنادا الى قرار ديوان المحاسبة رقم 593/رم/غ1 تاريخ 3/12/2020.

/119.564.000ل.ل.

فقط مائة وتسعة عشر مليون وخمسماية وأربعة وستون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني