إن رئيس الجمورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد إدغار الأشقر الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز ذوق مكايل بقيمة /14.000/$ اربعة عشر الف دولار اميركي ما يعادل /21.105.000/ ل.ل. واحد وعشرون مليونا ومائة وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة الماركة رقم الشاسي
اسعاف شفروليه Express/ 2005 1GCGG29U151251428
كما ان هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني