All legislation

مرسوم Decree No. 8030 28/07/2021

قبول هبة عينية مقدمة من السيد ادغار الاشقر لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني مركز ذوق مكايل

Type
مرسوم · Decree
Number
8030
Date
28/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1716
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8030 تاريخ 28/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته ولا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد إدغار الأشقر الى وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للدفاع المدني - مركز ذوق مكايل بقيمة /14.000/$ اربعة عشر الف دولار اميركي ما يعادل /21.105.000/ ل.ل. واحد وعشرون مليونا ومائة وخمسة آلاف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة الماركة رقم الشاسي

اسعاف شفروليه Express/ 2005 1GCGG29U151251428

كما ان هذه الآلية بحالة جيدة وصالحة للإستعمال.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني