المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/125،269.767 ل.ل.
فقط مائتان وتسعة وستون مليون وسبعماية
وسبعة وستون ألف ومائة وخمسة وعشرون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 8 - وزارة المالية
الفصل 2 - مديرية الماليه العامة
الوظيفة 123 - شؤون الموازنة والشؤون المالية
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لزوم مشروع عقد مصالحة مع شركة Alvarez and Marsal Middle East Limited وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 439/2021 تاريخ 19/7/2021
/269.767.125ل.ل.
فقط مائتان وتسعة وستون مليون وسبعماية وسبعة وستون الف ومائة وخمسة وعشرون ليرة لبنانية.