All legislation

مرسوم Decree No. 8006 23/07/2021

ابرام اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية المعدلتين والموقعتين مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع «الطرقات والعمالة»

Type
مرسوم · Decree
Number
8006
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1720-1721
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8006 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 186 تاريخ 16/10/2020 (الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل، الأشغال العامة والنقل، والمالية،

بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أبرمت اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية المعدلتين والموقعتين مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع «الطرقات والعمالة» والموافقة على ابرامهما بموجب القانون رقم 186 تاريخ 16/10/2020.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير العمل الامضاء: لميا يمين وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: زينة عكر رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير المالية الامضاء: غازي وزني