المادة 1
أبرمت اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية المعدلتين والموقعتين مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع «الطرقات والعمالة» والموافقة على ابرامهما بموجب القانون رقم 186 تاريخ 16/10/2020.
مرسوم Decree No. 8006 23/07/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 186 تاريخ 16/10/2020 (الموافقة على تعديل القانون رقم 90 تاريخ 10/10/2018 المتعلق بابرام اتفاقية قرض واتفاقية تنفيذية بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات والعمالة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء العمل، الأشغال العامة والنقل، والمالية،
بناء على الموافقة الاستثنائية المعطاة من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
أبرمت اتفاقية القرض والاتفاقية التنفيذية المعدلتين والموقعتين مع البنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع «الطرقات والعمالة» والموافقة على ابرامهما بموجب القانون رقم 186 تاريخ 16/10/2020.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير العمل الامضاء: لميا يمين وزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الامضاء: زينة عكر رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير المالية الامضاء: غازي وزني