المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/40.128.000ل.ل.
فقط أربعون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيد سيمون رزق الله مالك العقار 3359/شكا المستأجر لصالح مدرسة شكا الجديدة الرسمية المختلطة عن الفترة الممتدة من 1/1/2015 لغاية 31/12/2018 وبعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بكتابها رقم 2716 تاريخ 12/12/2019 واستنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 90/2020
/40.128.000ل.ل.
فقط أربعون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية