All legislation

مرسوم Decree No. 8012 23/07/2021

نقل إعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية التعليم الاساسي لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8012
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1721-1722
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8012 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 الرامي الى اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات إعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية،

بناء على اقتراح وزيري التربية والتعليم العالي والمالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

/40.128.000ل.ل.

فقط أربعون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي

الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي

الوظيفة 912 - التعليم الأساسي

البند 16 - نفقات مختلفة

الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات

النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات

لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع السيد سيمون رزق الله مالك العقار 3359/شكا المستأجر لصالح مدرسة شكا الجديدة الرسمية المختلطة عن الفترة الممتدة من 1/1/2015 لغاية 31/12/2018 وبعد موافقة ادارة الابحاث والتوجيه بكتابها رقم 2716 تاريخ 12/12/2019 واستنادا الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 90/2020

/40.128.000ل.ل.

فقط أربعون مليون ومائة وثمانية وعشرون ألف ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني