All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1103 12/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: «ثري نايلز» {3 Nails} مركزها: كفرعبيدا - قضاء البترون

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1103
Date
12/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2084-2085
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 947 تاريخ 31/08/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1103 تاريخ 12/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «ثري نايلز» 3 Nails والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16414 تاريخ 15/10/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

ثري نايلز3 Nails

مركزها: كفر عبيدا - العقار رقم 550 - ملك جوزاف طانيوس ساسين الخوري وميلانه يوسف صهيون - قضاء البترون.

غايتها: - تقديم المساعدات لكل محتاج في حالات العوز أو التطبيب أو المداواة ولا سيما الامراض المزمنة أو ذات الكلفة المرتفعة، أو الاستشفاء.

العمل على إنشاء مركز اجتماعي وتأمين أقساط مدرسية وجامعية للطلاب، وتوزيع الحصص الغذائية والقرطاسية وغيرها مما يحتاجه المعوز أو الفقير كما تأمين حليب للأطفال.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايلي قزحيا رميلي

سمير سعد الله بو زيد

جومانه انطوان ربيز

رنا نقولا صهيون

ايليان طنوس صهيون

روزات طانيوس طانيوس ساسين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة روزات طانيوس طانيوس ساسين

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي