المادة 1
يُنقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الإثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 - إحتياطي الموازنة
الفصل 1 - إحتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/80.000.000ل.ل.
فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 11 - وزارة التربية والتعليم العالي
الفصل 3 - المديرية العامة للتربية - التعليم الاساسي
الوظيفة 912 - التعليم الأساسي
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ القرار رقم 239/2017 تاريخ 6/6/2017 الصادر عن القاضي المنفرد المدني في بعبدا والقاضي بدفع سلفة وقتية لمالكي المأجور القائم على العقار رقم 776/الناعمة على حساب حقهم في بدلات إيجار السنة التأجيرية لعام 2017
/80.000.000ل.ل.
فقط ثمانون مليون ليرة لبنانية