All legislation

مرسوم Decree No. 8022 28/07/2021

قبول هبة مقدمة من جمعية علم بالقلم بالتعاون مع جمعية تيكا التركية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد دير عمار الفني الرسمي

Type
مرسوم · Decree
Number
8022
Date
28/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1725-1726
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8022 تاريخ 28/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية علم بالقلم بالتعاون مع جمعية تيكا التركية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد دير عمار الفني الرسمي، وهي عبارة عن:

النوع

العدد

بقيمة /25000/ د.أ. (فقط خمسة وعشرون الف دولار اميركي) ما يعادل /37.700.000/ل.ل (فقط سبعة وثلاثون مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية لا غير) وفقا للجدول المرفق ربطا.

PC

30

Monitor

30

LCD Projector

2

Tables

30

Chairs

30

White boards

2

AC

4

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني