إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية علم بالقلم بالتعاون مع جمعية تيكا التركية لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد دير عمار الفني الرسمي، وهي عبارة عن:
النوع
العدد
بقيمة /25000/ د.أ. (فقط خمسة وعشرون الف دولار اميركي) ما يعادل /37.700.000/ل.ل (فقط سبعة وثلاثون مليون وسبعماية الف ليرة لبنانية لا غير) وفقا للجدول المرفق ربطا.
PC
30
Monitor
30
LCD Projector
2
Tables
30
Chairs
30
White boards
2
AC
4
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني