إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم والمقدمة من السيد محمد علي خلف لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد فنيدق الفني وهي عبارة عن تجهيزات لمصنع الميكانيك بقيمة /6.705.000/ ل.ل. فقط ستة ملايين وسبعماية وخمسة آلاف ليرة لبنانية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني