إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية آمورت - لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد بتلون الفني والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وهي عبارة عن اجراء اعمال صيانة لمختبر الفندقية بقيمة /2.768/ د.أ فقط (الفان وسبعماية وثمانية وستون دولارا اميركيا) ما يعادل /4.172.760/ ل.ل. (فقط اربعة ملايين ومئة واثنان وسبعون الفا وسبعماية وستون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني