All legislation

مرسوم Decree No. 8024 28/07/2021

قبول هبة مقدمة من جمعية آمورت - لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد بتلون الفني

Type
مرسوم · Decree
Number
8024
Date
28/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1728-1729
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8024 تاريخ 28/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) لا سيما المادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية المقدمة من جمعية آمورت - لبنان لصالح وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهني والتقني - معهد بتلون الفني والمفصلة في الجدول المرفق بهذا المرسوم وهي عبارة عن اجراء اعمال صيانة لمختبر الفندقية بقيمة /2.768/ د.أ فقط (الفان وسبعماية وثمانية وستون دولارا اميركيا) ما يعادل /4.172.760/ ل.ل. (فقط اربعة ملايين ومئة واثنان وسبعون الفا وسبعماية وستون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني