All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1104 12/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: {Wrapped in Dignity} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1104
Date
12/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2085-2086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1104 تاريخ 12/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {Wrapped in Dignity} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 3655 تاريخ 17/3/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع غبريال المر - العقار رقم 2210 - القسم رقم 9 - ملك خالد محمد سعيد شهاب.

غايتها: 1 - التعاطي بالشأن العام من الناحية الإقتصادية، الإجتماعية، المالية، الثقافية.

2- العمل الثقافي وفقا للمبادئ التي تؤمن بها والمرتكز على قضايا الإنسان البعيدة عن أي إلتزام سياسي.

3- إعداد إنسان جديد واع وصاعد، مثقف تواق للترقي ولمستقبل أفضل، منفتح على محيطه، متفاعل معه، كل ذلك من خلال التعليم على كافة المستويات وإلقاء المحاضرات الثقافية والعمل على صقل الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبلهم.

من أجل تحقيق غايتها تقوم الجمعية بما يلي:

إقامة المناسبات الإجتماعية.

إعداد مسابقات وحملات تمويلية على أنواعها.

إقامة نشاطات إجتماعية، بيئية، ثقافية، تربوية وغيرها لكافة الشرائح العمرية والمجتمعية.

تنظيم و/أو المشاركة في معارض ومهرجانات وطنية وعالمية.

تنظيم و/أو حضور مؤتمرات وطنية وعالمية.

التواصل والتعاون مع الجمعيات المشابهة والتي تلتقي معها في نفس التوجهات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

منال ماهر السمان

عمر خالد شهاب

ديمه يحي شاتيلا

عبد الكريم محمد عنداني

محمود محمد غلايني

ردينه احمد العلي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الكريم محمد عنداني.

{Wrapped in Dignity}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي