المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بيروت - المصيطبة - شارع غبريال المر - العقار رقم 2210 - القسم رقم 9 - ملك خالد محمد سعيد شهاب.
غايتها: 1 - التعاطي بالشأن العام من الناحية الإقتصادية، الإجتماعية، المالية، الثقافية.
2- العمل الثقافي وفقا للمبادئ التي تؤمن بها والمرتكز على قضايا الإنسان البعيدة عن أي إلتزام سياسي.
3- إعداد إنسان جديد واع وصاعد، مثقف تواق للترقي ولمستقبل أفضل، منفتح على محيطه، متفاعل معه، كل ذلك من خلال التعليم على كافة المستويات وإلقاء المحاضرات الثقافية والعمل على صقل الشباب ومساعدتهم على بناء مستقبلهم.
من أجل تحقيق غايتها تقوم الجمعية بما يلي:
إقامة المناسبات الإجتماعية.
إعداد مسابقات وحملات تمويلية على أنواعها.
إقامة نشاطات إجتماعية، بيئية، ثقافية، تربوية وغيرها لكافة الشرائح العمرية والمجتمعية.
تنظيم و/أو المشاركة في معارض ومهرجانات وطنية وعالمية.
تنظيم و/أو حضور مؤتمرات وطنية وعالمية.
التواصل والتعاون مع الجمعيات المشابهة والتي تلتقي معها في نفس التوجهات.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
منال ماهر السمان
عمر خالد شهاب
ديمه يحي شاتيلا
عبد الكريم محمد عنداني
محمود محمد غلايني
ردينه احمد العلي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الكريم محمد عنداني.
{Wrapped in Dignity}