المادة 1
تلغى الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة لدورة العام 2021.
مرسوم Decree No. 8025 28/07/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي واهدافها)،
بناء على المرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للمناهج الجديدة) وتعديلاته، لاسيما المرسوم رقم 10148 تاريخ 22/2/2013 والمرسوم رقم 1992 تاريخ 7/5/2015،
بناء على المرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 وتعديلاته (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الاربعة وفقا للمناهج الجديدة)،
بناء على المرسوم رقم 7883 تاريخ 18/6/2021 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة في العام 2021 وفق تدابير استثنائية)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 162/20202021 تاريخ 12/7/2021)،
بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
تلغى الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة لدورة العام 2021.
يسمح للتلامذة الذين أنهوا دراسة الصف الأساسي التاسع للعام الدراسي 20202021 بالانتساب الى الصف الثانوي الاول، أو الى ما يعادله في المناهج التعليمية الاجنبية المرخص بتدريسها في لبنان اذا حصل على اذن وفق الاصول لمتابعة دراسة اي منها، والى الصف الاول من الصفوف الدراسية لمستوى البكالوريا الفنية في المدارس أو في المعاهد الفنية التي تسدي التعليم المهني والتقني؛ وذلك بالاستناد الى إفادة تثبت هذا الإنهاء تُعدها، وفق نموذج موحد يُعتمد لهذه الغاية، وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتربية - دائرة الامتحانات الرسمية، بالارتكاز على لوائح الترشيخ بأسماء هؤلاء التلامذة المودعة لديها، بعد التحقق من توفر الشروط المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم، يعطيها المدير العام للتربية، ويوقعها عنه رئيس دائرة الامتحانات الرسمية أو من يفوضه خطيا من الموظفين المرتبطين به مباشرة.
تعطى افادات إنهاء الصف الاساسي التاسع للتلامذة الذين أنهوا دراسة هذا الصف في العام الدراسي 2020-2021 والمدرجة اسماؤهم في لوائح الترشيح العائدة له والمقدمة من المدارس والثانويات الرسمية والخاصة، بعد التدقيق في كل من الاسماء المدرجة وفقا للاجراءات وللاسس المعتمدة في السنوات السابقة لاصدار بطاقات الترشيح للشهادة المتوسطة.
يُشترط لاعطاء الافادات المنصوص عليها اعلاه ما يلي:
1- أن يكون إسم التلميذ المعني بالافادة مدرجا في لوائح الترشيح المقدمة من المدارس والثانويات الرسمية أو الخاصة الى الوحدات الإدارية المختصة في المديرية العامة للتربية.
2- ان يكون اسم التلميذ مبررا في اللوائح الاسمية ولوائح الترشيح المقترنة بالقبول النهائي من قبل الوحدات الإدارية المختصة في المديرية العامة للتربية وفق الإجراءات والأسس المعتمدة في السنوات السابقة ووفق القوانين والنصوص المرعية الإجراء.
بالإضافة الى الحق في متابعة الدراسة الأكاديمية أو الفنية اللاحقة للتعليم الأساسي في التعليم العام، تُكسب الإفادة المنصوص عليها في المادة الثانية حاملها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها حامل الشهادة المتوسطة بموجب انظمة تحدد هذه الحقوق، وذلك على اختلاف أوجهها وأنواعها المبينة في هذه الانظمة.
تُجرى لمرة واحدة قبل بدء العام الدراسي 2021-2022 دورة خاصة للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة للمرشحين الذين سبق وتقدموا بطلباتهم ضمن المهل التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العالي بناء على المرسوم رقم 7883 تاريخ 18/6/2021 والذين لم ترد أسماؤهم في اللوائح الاسمية لتلامذة السف الاساسي التاسع للعام 2020-2021 في مراكز خاصة ويحدد موعد هذه الدورة بقرار يصدر عن وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة وتؤمن الاعتمادات اللازمة لاجرائها وفق الاصول.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني