المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
/106.680.000ل.ل.
فقط مائة وستة ملايين وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 12 - وزارة الصحة العامة
الفصل 1 - مديرية الصحة العامة
الوظيفة 760 - الصحة غير المصنفة
البند 16 - نفقات مختلفة
الفقرة 1 - احكام قضائية ومصالحات
النبذة 1 - احكام قضائية ومصالحات
لتنفيذ مشروع عقد مصالحة مع مالكي العقار رقم /365/ منطقة بيت الدين العقارية بدل إشغال مبنى مستشفى بيت الدين الحكومي وفقا لرأي هيئة التشريع والإستشارات رقم 1167/2020 تاريخ 16/12/2020.
/106.680.000ل.ل.
فقط مائة وستة ملايين وستماية وثمانون ألف ليرة لبنانية