All legislation

مرسوم Decree No. 8017 23/07/2021

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الصحة العامة - المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8017
Date
23/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8017 تاريخ 23/07/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على اساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة ووزير المالية،

بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

/1.200.000.000ل.ل.

فقط مليار ومائتان مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 12 - وزارة الصحة العامة

الفصل 222 - المستشفيات الحكومية - مديرية الصحة العامة

الوظيفة 731 - الخدمات العامة والخاصة بالاستشفاء العام

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 - مساهمة إجمالية للنفقات التشغيلية

لزوم مستشفى الدكتور إميل بيطار الحكومي - مستشفى البترون.

/1.200.000.000ل.ل.

فقط مليار ومائتان مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير المالية الامضاء: غازي وزني