ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "أفعال ورشة وطن" والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7838 تاريخ 31/5/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"أفعال ورشة وطن"
مركزها: سن الفيل - جسر الباشا - شارع جون كنيدي - العقار رقم 1242 - القسم 4 - مبنى جمعية آرك آن سيال - الطابق الاول - قضاء المتن.
غايتها: أهداف وغاية الجمعية:
سعيا لتحقيق أهدافها والغاية من إنشائها، تمارس الجمعية نشاطاتها على كافة الأراضي اللبنانية بصورة عامة، وهذه النشاطات هي:
1- "أفعال ورشة وطن" هي منصة مواطنية تضع المواطن بخدمة المواطن.
2- تهدف الجمعية الى إعطاء مجموعات مواطنية الفرصة والهيكلية للتعاون والتشبيك، وتبادل الآراء والمعلومات والخبرات في كل المجالات التي تهم وتخص الحياة الاجتماعية والتنموية في لبنان.
3- كما تهدف الجمعية إلى تمكين مجموعات من المواطنين المتطوعين واطلاعهم على المشاكل اليومية التي يواجهها المجتمع، والسعي لإيجاد حلول لهذه المشاكل.
4- قد تكون هذه الحلول:
تنظيم طاولات حوار مع المتخصصين في الشأن المدروس.
دراسات علمية وأكاديمية حول المواضيع التي تهم المجموعات.
تنظيم وتنفيذ مشاريع تنموية تهم المجموعات والمتطوعين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
لينا نقولا قماطي
مكرم جوزف الزعني
انطوان وديع ابي زيد ضو
الياس ضاهر يوسف لبكي
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس ضاهر يوسف لبكي
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي