إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما المادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على المرسوم رقم 7759 تاريخ 11/5/2021 (نقل إعتماد من إحتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشباب والرياضة - المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية والشبابية لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية)،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة ووزير المالية،
بناء على الموافقة الإستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يُصحح الخطأ المادي الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 7759 تاريخ 11/5/2021 بحيث تصبح كالتالي:
"يُنقل من إحتياطي الموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الإثنتي عشرية:
من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 1 - احتياطي للنفقات المشتركة
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
/427.000.000ل.ل.
فقط أربعماية وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية
بدلا من:
"من الجزء الأول:
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 9 - تقديمات اخرى
النبذة 1 - احتياطي للعطاءات
/427.000.000ل.ل.
فقط أربعماية وسبعة وعشرون مليون ليرة لبنانية
والباقي دون تعديل
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: فارتينيه اوهانيان
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني