All legislation

قرار Decision No. 806 27/07/2021

تعيين العضو الإختياري الوحيد مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي في بلدة العطشانة - قضاء المتن

Type
قرار · Decision
Number
806
Date
27/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1735
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 806 تاريخ 27/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1537/ب تاريخ 18/1/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين السيد حبيب ابراهيم بو عنق، باعتباره العضو الإختياري الوحيد مختارا في بلدة العطشانة بدلا من المختار المتوفي السيد الياس سليمان منصور سلامه وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي