المادة 1
عين السيد حبيب ابراهيم بو عنق، باعتباره العضو الإختياري الوحيد مختارا في بلدة العطشانة بدلا من المختار المتوفي السيد الياس سليمان منصور سلامه وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 806 27/07/2021
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1537/ب تاريخ 18/1/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عين السيد حبيب ابراهيم بو عنق، باعتباره العضو الإختياري الوحيد مختارا في بلدة العطشانة بدلا من المختار المتوفي السيد الياس سليمان منصور سلامه وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 تموز 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي