المادة 1
تمدد لغاية 06/08/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
قرار Decision No. 485 30/07/2021
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 462/1 تاريخ 14/07/2021 (تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثاني من سنة 2021 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 06/08/2021 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2021، وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
30 تموز 2021 وزير المالية د. غازي وزني