ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بيان العلم والخبر رقم 946 تاريخ 18/3/1953 وتعديليه برقم 2110 تاريخ 16/11/2013 ورقم 893 تاريخ 31/5/2019,
بناء على الطلب المقدم من الجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» المتعلق بتعديل النظام العام للحزب والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 10256 تاريخ 12/7/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
عُدل النظام العام للجمعية السياسية المسماة: «حزب الكتلة الوطنية» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 946 تاريخ 18/3/1953 وتعديليه برقم 2110 تاريخ 16/11/2013 ورقم 893 تاريخ 31/5/2019 وقد اعتمد بالنسبة للإدارة النظام العام بصيغته المرفقة بعد ضمه الى ملف الجمعية الأساسي وذلك إستنادا الى محضر الجلسة المؤرخ في 29/4/2021 المقترن بموافقة مجلس الحزب.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي