All legislation

قرار Decision No. 486 30/07/2021

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
486
Date
30/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1739
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 486 تاريخ 30/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 463/1 تاريخ 14/07/2021 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها)،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 06/08/2021 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

30 تموز 2021 وزير المالية د. غازي وزني