المادة 1
تؤلف لجنة خاصة لصفقات اللوازم والاشغال التي تجريها المديرية العامة للنقل البري والبحري بطريقة استدراج العروض، من الموظفين السادة:
السيد طوني عساف رئيساً
المهندس محمد نحلة عضواً
السيد علي المصري عضواً
قرار Decision No. 373 12/07/2021
إن وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 وتعديلاته ولاسيما المادتين 145 و146 منه،
بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة خاصة لصفقات اللوازم والاشغال التي تجريها المديرية العامة للنقل البري والبحري بطريقة استدراج العروض، من الموظفين السادة:
السيد طوني عساف رئيساً
المهندس محمد نحلة عضواً
السيد علي المصري عضواً
تنوب السيدة مايا الطيارة عن رئيس اللجنة في حال غيابه، والمهندس عماد زرقوط عن أحد أعضاء اللجنة للسبب ذاته.
يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا القرار.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
12 تموز 2021 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال إبراهيم نجار