All legislation

قرار Decision No. 373 12/07/2021

تأليف لجنة خاصة للصفقات التي تجري بطريقة استدراج العروض في المديرية العامة للنقل البري والبحري

Type
قرار · Decision
Number
373
Date
12/07/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1739-1740
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 373 تاريخ 12/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 31/12/1963 وتعديلاته ولاسيما المادتين 145 و146 منه،

بناء على اقتراح المدير العام للنقل البري والبحري بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة خاصة لصفقات اللوازم والاشغال التي تجريها المديرية العامة للنقل البري والبحري بطريقة استدراج العروض، من الموظفين السادة:

السيد طوني عساف رئيساً

المهندس محمد نحلة عضواً

السيد علي المصري عضواً

المادة 2

تنوب السيدة مايا الطيارة عن رئيس اللجنة في حال غيابه، والمهندس عماد زرقوط عن أحد أعضاء اللجنة للسبب ذاته.

المادة 3

يلغى كل نص سابق مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

12 تموز 2021 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال إبراهيم نجار