إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتعديلاته (تنظيم مهنة الهندسة)،
بناء على المرسوم رقم 2575 تاريخ 31/12/1979 (نظام لجنة المهندسين)،
بناء على القرار رقم 490/م/2019 تاريخ 30/7/2019 (تسمية المدير العام للتعليم العالي بالتكليف لرئاسة لجنة مزاولة مهنة الهندسة)،
بناء على كتاب نقابة المهندسين رقم 390/ص تاريخ 20/7/2017 (تسمية رئيس مجلس اتحاد المهندسين اللبنانيين)،
بناء على كتاب وزير الأشغال العامة والنقل رقم 407/ص تاريخ 31/3/2021 (تسمية مندوب عن وزارة الاشغال العامة والنقل)،
بناء على القرار رقم 662/م/2019 تاريخ 25/9/2019 (تعيين مندوب وزارة الزراعة)،
بناء على كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 361/ر تاريخ 7/5/2021 (تسمية مندوب عن الجامعة اللبنانية)،
بناء على القرار رقم 338/م/2020 تاريخ 27/7/2020 (تكليف أمين سر لجنة مزاولة مهنة الهندسة)،
بناء على القرار رقم 777/م/2011 تاريخ 12/5/2011 (المتعلق بتأليف لجنة مزاولة مهنة الهندسة)،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُعدل المادة الأولى من القرار رقم 777/م/2011 تاريخ 12/5/2011 المتعلق بتأليف لجنة مزاولة مهنة الهندسة، عملا بالقانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 لتصبح وفق الآتي:
فادي يرق - مندوب وزير التربية والتعليم العالي - رئيساً
جاد تابت - رئيس مجلس اتحاد المهندسين اللبنانيين - عضواً
طانيوس بولس - مندوب وزارة الاشغال العامة والنقل - عضواً
لويس لحود - مندوب وزارة الزراعة - عضواً
حسن علي شريم - استاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية - عضواً مقرراً
ميسم فرحات - امينة سر لجنة مزاولة مهنة الهندسة
يلغى اي نص يخالف نص هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
7/6/2021
وزير التربية والتعليم العالي
طارق المجذوب