All legislation

قرار Decision No. 189 07/06/2021

تعديل القرار رقم 777/م/2011 تاريخ 12/5/2011 المتعلق بتأليف لجنة مزاولة مهنة الهندسة

Type
قرار · Decision
Number
189
Date
07/06/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1740-1741
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 189 تاريخ 07/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 وتعديلاته (تنظيم مهنة الهندسة)،

بناء على المرسوم رقم 2575 تاريخ 31/12/1979 (نظام لجنة المهندسين)،

بناء على القرار رقم 490/م/2019 تاريخ 30/7/2019 (تسمية المدير العام للتعليم العالي بالتكليف لرئاسة لجنة مزاولة مهنة الهندسة)،

بناء على كتاب نقابة المهندسين رقم 390/ص تاريخ 20/7/2017 (تسمية رئيس مجلس اتحاد المهندسين اللبنانيين)،

بناء على كتاب وزير الأشغال العامة والنقل رقم 407/ص تاريخ 31/3/2021 (تسمية مندوب عن وزارة الاشغال العامة والنقل)،

بناء على القرار رقم 662/م/2019 تاريخ 25/9/2019 (تعيين مندوب وزارة الزراعة)،

بناء على كتاب رئيس الجامعة اللبنانية رقم 361/ر تاريخ 7/5/2021 (تسمية مندوب عن الجامعة اللبنانية)،

بناء على القرار رقم 338/م/2020 تاريخ 27/7/2020 (تكليف أمين سر لجنة مزاولة مهنة الهندسة)،

بناء على القرار رقم 777/م/2011 تاريخ 12/5/2011 (المتعلق بتأليف لجنة مزاولة مهنة الهندسة)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل المادة الأولى من القرار رقم 777/م/2011 تاريخ 12/5/2011 المتعلق بتأليف لجنة مزاولة مهنة الهندسة، عملا بالقانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 لتصبح وفق الآتي:

فادي يرق - مندوب وزير التربية والتعليم العالي - رئيساً

جاد تابت - رئيس مجلس اتحاد المهندسين اللبنانيين - عضواً

طانيوس بولس - مندوب وزارة الاشغال العامة والنقل - عضواً

لويس لحود - مندوب وزارة الزراعة - عضواً

حسن علي شريم - استاذ في كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية - عضواً مقرراً

ميسم فرحات - امينة سر لجنة مزاولة مهنة الهندسة

المادة 2

يلغى اي نص يخالف نص هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

7/6/2021 وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب