ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مؤسسة لقاء الفرح مرجعيون» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 5678 تاريخ 21/4/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"مؤسسة لقاء الفرح مرجعيون"
مركزها: الزلقا - عمارة شلهوب - شارع الزلقا الداخلي - العقار رقم 323 - القسم 26 - بلوك B - الطابق الرابع - ملك حليم قيصر قربان - قضاء المتن.
غايتها: 1 - العمل على إقامة منبر حوار ولقاء بين أبناء جديدة مرجعيون عبر اللقاءات والتواصل الاجتماعي.
2- المساهمة في تقديم الدعم لبلدة جديدة مرجعيون على الصعيد الاجتماعي والصحي والإنمائي.
3- دعم المؤسسات التربوية من خلال إعطاء المنح المدرسية.
4- توثيق الروابط والتعاون بين المغتربين والمتحدرين من بلدة جديدة مرجعيون.
5- المساعدة على الحفاظ على البيئة والمواقع الطبيعية والتنسيق مع وزارة البيئة.
6- إقامة نشاطات ثقافية وإجتماعية وبيئية.
على أن هذه الأهداف هو لصالح بلدة جديدة مرجعيون.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
شحاده نصري نايفه
عدنان سليم قنديل
سوزان سهيل حمرا
يعقوب جورج نده
حليم قيصر قربان
سامي خالد غلميه
ريمون حنا الخوري عيسى
شادي توفيق عدوان
فادي كليم سلامه
وفاء فواد جرداق
الياس الفرد الخوري
عدنان احمد عاصي
فؤاد شكيب حمرا
مروان اميل الحداد
عماد احمد العكاوي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عدنان سليم قنديل.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي