المادة 1
يرخص لجامعة طرابلس مباشرة التدريس في برنامج الإجازة الجامعية في التربية في كلية التربية في التراكيز التالية: تربية حضانية، تربية للتعليم الأساسي، تربية خاصة وتربية رياضية للعام الجامعي 2020/2021.
قرار Decision No. 193 03/06/2021
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 1127 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة طرابلس باستحداث كلية تربية)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2021 تاريخ 7/4/2021، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك لبنان والخليج رقم IGT/0114/06/19 تاريخ 21/3/2019 بقيمة 326.000 (ثلاثماية وستة وعشرون الف) دولار أميركي فقط لا غير.
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة طرابلس مباشرة التدريس في برنامج الإجازة الجامعية في التربية في كلية التربية في التراكيز التالية: تربية حضانية، تربية للتعليم الأساسي، تربية خاصة وتربية رياضية للعام الجامعي 2020/2021.
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 حزيران 2021 وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فاطمة المقهور