المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: السهيلة - العقار رقم 683 - القسم 21 - ملك خليل فوزي ابو شعيا - الطابق السفلي الاول - قضاء كسروان.
غايتها: 1 - مساعدة الأشخاص في لبنان للحصول على حياة لائقة وذلك عبر تحسين سبل عيشهم ونوعية حياتهم وصحتهم، ومكافحة الجوع والفقر والحد منهما.
2- تقديم الإعانة للمحتاجين في كافة الاراضي اللبنانية، وبالأخص للعائلات المحرومة التي ليس لها أي دخل أو ذات الدخل المحدود، وللمسنين المتروكين وللأطفال والأرامل.
3- تقديم المواد الغذائية والمواد غير الغذائية (بما فيها الادوات المنزلية والملابس والادوية وغيرها من المواد) الى الأشخاص المحتاجين في الأراضي اللبنانية تناسب حجم العائلات وحاجاتها.
4- مساعدة العائلات الأكثر احتياجا من خلال تقديم وجبات ساخنة لهم، وتوصيل وجبات الطعام المطبوخة الى المرضى والمسنين الذين تنقصهم الموارد.
5- تأمين المسكن اللائق للمحتاجين.
6- التعاون والتنسيق مع الجهات والسلطات الرسمية ومؤسسات المجمع \
المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعنى بنفس الاهداف بهدف تحسين نوعية الخدمات، والقيام بجميع النشاطات الداخلة في إطار موضوعها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جانين جوزيف الخوري
جيسيكا الياس مهنا
جوال شربل محاسب
مارون جوزيف الخوري
الياس جوزيف الخوري
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جانين جوزيف الخوري.
{United for a better tomorrow UFBT}