All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1113 13/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: {United for a better tomorrow UFBT} مركزها: السهيلة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1113
Date
13/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2092-2093
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1113 تاريخ 13/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: {United for a better tomorrow UFBT} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18404 تاريخ 13/11/2020,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: السهيلة - العقار رقم 683 - القسم 21 - ملك خليل فوزي ابو شعيا - الطابق السفلي الاول - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - مساعدة الأشخاص في لبنان للحصول على حياة لائقة وذلك عبر تحسين سبل عيشهم ونوعية حياتهم وصحتهم، ومكافحة الجوع والفقر والحد منهما.

2- تقديم الإعانة للمحتاجين في كافة الاراضي اللبنانية، وبالأخص للعائلات المحرومة التي ليس لها أي دخل أو ذات الدخل المحدود، وللمسنين المتروكين وللأطفال والأرامل.

3- تقديم المواد الغذائية والمواد غير الغذائية (بما فيها الادوات المنزلية والملابس والادوية وغيرها من المواد) الى الأشخاص المحتاجين في الأراضي اللبنانية تناسب حجم العائلات وحاجاتها.

4- مساعدة العائلات الأكثر احتياجا من خلال تقديم وجبات ساخنة لهم، وتوصيل وجبات الطعام المطبوخة الى المرضى والمسنين الذين تنقصهم الموارد.

5- تأمين المسكن اللائق للمحتاجين.

6- التعاون والتنسيق مع الجهات والسلطات الرسمية ومؤسسات المجمع \

المدني والجمعيات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية التي تعنى بنفس الاهداف بهدف تحسين نوعية الخدمات، والقيام بجميع النشاطات الداخلة في إطار موضوعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

جانين جوزيف الخوري

جيسيكا الياس مهنا

جوال شربل محاسب

مارون جوزيف الخوري

الياس جوزيف الخوري

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جانين جوزيف الخوري.

{United for a better tomorrow UFBT}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي