المادة 1
يرخص لجامعة العائلة المقدسة مباشرة التدريس في برنامج الإجازة الجامعية في التغذية للعام الجامعي 2020/2021.
قرار Decision No. 201 08/06/2021
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة المقدسة بإستحداث برنامج الإجازة الجامعية في التغذية)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2021 تاريخ 7/4/2021، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC011326 بتاريخ 09/08/2017 بقيمة 252.000 (مئتان وإثنان وخمسون الف) دولار اميركي،
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة العائلة المقدسة مباشرة التدريس في برنامج الإجازة الجامعية في التغذية للعام الجامعي 2020/2021.
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 حزيران 2021 وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فاطمة المقهور