All legislation

قرار Decision No. 205 09/06/2021

تجديد الاعتراف ببرنامج بكالوريوس في التربية في المرحلة الاساسية مع اضافة تركيزين في جامعة العلوم والآداب اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
205
Date
09/06/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1743-1744
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 205 تاريخ 09/06/2021
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 1738 تاريخ 414/2009 (مرسوم ترخيص جامعة العلوم والآداب اللبنانية)،

بناء على القرار رقم 1287/م/2012 تاريخ 21/9/2012 (الترخيص بمباشرة التدريس في جامعة العلوم والاداب اللبنانية)، بناء على القرار المبدئي بالمعادلة رقم 28/52/2016 تاريخ 22/7/2016 (البكالوريوس في التربية)،

بناء على تقرير اللجنة المتخصصة النهائي تاريخ 24/1/2019.

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 7 تاريخ 2/3/2020،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 17 تاريخ 2/6/20121

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة البكالوريوس في التربية والتعليم في المرحلة الأساسية - حلقة اولى وثانية في احد التراكيز التالية: لغة عربية وادب الاطفال، لغة فرنسية وادب الاطفال، لغة انكليزية وادب الاطفال، رياضيات وعلوم، تربية مختصة وفي تركيزي الطفولة المبكرة والتربية البدنية والرياضية، التي تمنحها كلية التربية في جامعة الآداب والعلوم اللبنانية شهادة صادرة عن مؤسسة التعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في التربية والتعليم في احد التراكيز المذكورة اعلاه، وفق الشروط التالية:

- ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.

- ان لا تقل المدة المطلوبة لنيلها على ثلاث سنوات.

- ان لا يقل عدد أرصدتها عن سبعة وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الأميركي المعتمد في الجامعة، منها:

- 12 رصيدا متطلبات الجامعة،

- 12 رصيدا مواد عامة،

- 31 رصيدا في التركيز،

- 42 رصيدا في الاختصاص الاساسي،

- تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الاكاديمية.

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى هذا الاختصاص اعتبارا من تاريخ المباشرة وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 حزيران 2021 وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فاطمة المقهور