All legislation

قرار Decision No. 54 07/04/2021

ترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغري ستي للتجارة ربيع رزاق وشركاؤه AGRI CITY FOR TRADING-RABIH RAZZAK AND PARTNERS

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
07/04/2021
Official Gazette
Issue 31, 05/08/2021, p. 1745-1746
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 07/04/2021
Source
Lebanese University

إن مدير عام الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (إعادة المهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية)،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011 (شروط الإجازة المسبقة لمهنة بيع الاسمدة ومحسنات التربة)،

بناء على المرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية، المقدم من شركة اغري ستي للتجارة - ربيع رزاق وشركاؤه،

المسجل في وزارة الزراعة تحت رقم 898/4 تاريخ 1/2/2021 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 595/بيع،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 24/2/2021،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب المحضر رقم 40 تاريخ 31/3/2021،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية لصالح شركة اغري ستي للتجارة - ربيع رزاق وشركاؤه،

الكائنة على العنوان التالي: الأسطبل - قضاء البقاع الغربي - عقار رقم 145

عنوان المحل: الأسطبل - قضاء البقاع الغربي - الشارع العام - عقار رقم 145

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 790/1 تاريخ 29/8/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص المذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة بيع الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- المرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة المهنية في المؤسسات - وزارة العمل)

- المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل).- القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة - وزارة الصحة).

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والانظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 7 نيسان 2021 مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود لحود