All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1122 14/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: " Leo - ليو" "Lebanese Effective Organization" مركزها: مشمش - قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1122
Date
14/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2093-2094
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1122 تاريخ 14/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:

"ليو- {Lebanese Effective Organization}"Leoوالمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 26199 تاريخ 19/12/2018 ورقم 26199 تاريخ 10/5/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: مشمش - شارع الحرف - العقار رقم 2238 - منزل قزحيا النصراني - الطابق الأرضي - قضاء جبيل.

غايتها: - تأمين ودعم وتوفير العلاج النفسي، الجسدي، المعنوي والروحي لكل ضحايا المخدرات والتعاطي على أنواعه، إدمان الكحول، الأوجاع النفسية والجسدية، وخصوصا ضحايا الوضع الإقتصادي الإجتماعي في لبنان.

مساعدة الفقراء والمحتاجين في كافة المجالات الإجتماعية والصحية.

مساعدة المزارعين في صقل خبراتهم وإعدادهم عبر الدورات والعمل التطوعي والتعاوني ودعمهم لتأمين المواد الأولية الضرورية.

القيام بالنشاطات والبرامج المتعلقة بتنمية قدرات الأطفال والمعوقين في كافة المجالات، إضافة الى عقد المحاضرات والندوات الفكرية والعلمية والتعليمية.

مساعدة العجزة الجياع، الذين يعيشون دون مأوى ومن دون دخل ومحرومون من كل أنواع الضمانات الصحية الاجتماعية والمادية.

مساعدة معيل العائلة، الذي يتوقف مستقبل عائلته على صحته ومن دونه لا تستطيع العائلة مواصلة حياتها وعيشها.

المساعدة في تأمين المأكل على أنواعه وأدوات التنظيف المنزلية والجسدية.

السماعدة في تأمين الأدوية المنقذة للحياة واستمرارها.

المساعدة في تأمين الإستشفاء الطبي الطارئ.

المساعدة في تأمين التعليم المنقذ للعائلة والشخص العائلي اي المعيل.

المساعدة في تأمين الإلزامات الإسكانية في حال شخص ومعيل العائلة في خطر اسكاني.

مساعدة العائلات على تخطي مشاكل عائلية يتعرضونها وتجنيبها اي نوع من التفرق والتشتت والبعد.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سايد جوزف الراسي

نقولا سليم بو ضلع

انطوني قزحيا النصراني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا سليم بو ضلع.

"ليو- Leo" {Lebanese Effective Organization}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي