المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: مشمش - شارع الحرف - العقار رقم 2238 - منزل قزحيا النصراني - الطابق الأرضي - قضاء جبيل.
غايتها: - تأمين ودعم وتوفير العلاج النفسي، الجسدي، المعنوي والروحي لكل ضحايا المخدرات والتعاطي على أنواعه، إدمان الكحول، الأوجاع النفسية والجسدية، وخصوصا ضحايا الوضع الإقتصادي الإجتماعي في لبنان.
مساعدة الفقراء والمحتاجين في كافة المجالات الإجتماعية والصحية.
مساعدة المزارعين في صقل خبراتهم وإعدادهم عبر الدورات والعمل التطوعي والتعاوني ودعمهم لتأمين المواد الأولية الضرورية.
القيام بالنشاطات والبرامج المتعلقة بتنمية قدرات الأطفال والمعوقين في كافة المجالات، إضافة الى عقد المحاضرات والندوات الفكرية والعلمية والتعليمية.
مساعدة العجزة الجياع، الذين يعيشون دون مأوى ومن دون دخل ومحرومون من كل أنواع الضمانات الصحية الاجتماعية والمادية.
مساعدة معيل العائلة، الذي يتوقف مستقبل عائلته على صحته ومن دونه لا تستطيع العائلة مواصلة حياتها وعيشها.
المساعدة في تأمين المأكل على أنواعه وأدوات التنظيف المنزلية والجسدية.
السماعدة في تأمين الأدوية المنقذة للحياة واستمرارها.
المساعدة في تأمين الإستشفاء الطبي الطارئ.
المساعدة في تأمين التعليم المنقذ للعائلة والشخص العائلي اي المعيل.
المساعدة في تأمين الإلزامات الإسكانية في حال شخص ومعيل العائلة في خطر اسكاني.
مساعدة العائلات على تخطي مشاكل عائلية يتعرضونها وتجنيبها اي نوع من التفرق والتشتت والبعد.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سايد جوزف الراسي
نقولا سليم بو ضلع
انطوني قزحيا النصراني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نقولا سليم بو ضلع.
"ليو- Leo" {Lebanese Effective Organization}