إن وزير الشباب والرياضة,
بنا على المرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس),
بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة),
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),
بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية باسم «الشبيبة رسالة». المسجل تحت رقم 26/د تاريخ 5/1/2021 .
بناء على تقرير الكشف الميداني لمركز الجمعية بتاريخ 2/3/2021,
بناء على إقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص للسادة التالية اسماؤهم: وليد دنيال الديك - رولا مارون جريس - انطوني ايلي آغا - ايلي جورج نخله - جويس يوسف اندراوس - كريستيان مفيد القزي - بول مارون اسكندر.
بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي:
. اسمها: «جمعية «الشبيبة رسالة»
. مركزها: مدينة: صيدا - الدكرمان - محافظة: الجنوب.
. غايتها: العمل على تنمية روح المواطنة لدى الفرد والمجتمع من خلال: انشطة العمل التطوعي.
تفعيل دور الشبيبة من اجل مواجهة الواقع الذي يمر به الشباب ودعمهم ومساندتهم وزرع القيم والمبادئ الاخلاقية فيهم عن طريق التدريب والمحاضرات والتعاون على تحسين اوضاعهم، التعاون مع المنظمات الدولية.
على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 .
على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية فى المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 أيلول 2021
وزير الشباب والرياضة
جورج كلاس