The whole text

قرار وسيط رقم 13369 تاريخ 29/09/2021 In force

المادة 1

المادة 1

يضاف الى المقطع «اولا» من المادة الثانية من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 البند (د) التالي نصه:

«د - يستفيد من أحكام هذا القرار «صاحب الحساب» عن حساباته التي تعتبر بمثابة استمرار لحساباته المفتوحة لدى المصرف نفسه قبل تاريخ 21/10/2019، خاصة لجهة احتساب حركة الحسابات والتنزيلات المفروضة وفقا لأحكام هذا القرار. (تشمل هذه الحسابات، على سبيل المثال، الحساب المشترك الذي اصبح فرديا أو الحساب الفردي الذي اصبح مشتركا أو الحساب الذي يتم تحويله الى الورثة أو الموصى لهم أو الحساب المجمد الذي اصبح جاريا...).

لغاية تطبيق البند (د) هذا، يستفيد فقط صاحب الحساب الأساسي المحولة منه تلك المبالغ. وفي حالة الوفاة، يستفيد الورثة أو الموصى لهم من أحكام هذا القرار بقيمة لا تتجاوز الحدود المنصوص عنها في المقطع «أولا» من المادة الرابعة ادناه.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13369 تاريخ 29/09/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288995/article/1/