The whole text

قرار وسيط رقم 13369 تاريخ 29/09/2021 In force

المادة 3

المادة 3

يلغى نص المقطع «ثامنا» من المادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13335 تاريخ 8/6/2021 ويستبدل بالنص التالي:

«يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا مهلة لغاية 31/10/2021

لطلب فتح «الحساب الخاص المتفرع» لكي يحق له الاستفادة من احكام هذا القرار وذلك مع مفعول رجعي عن الفترة الممتدة من 1/7/2021 لغاية تاريخ فتح «الحساب الخاص المتفرع» بحيث تدفع كامل المبالغ المستحقة عن هذه الفترة بتاريخ اول دفعة وذلك عن الاشهر التي لا يكون قد استفاد خلالها «صاحب الحساب» من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).

وبكافة الأحوال وبأي تاريخ بعد 31/10/2021 وضمن مهلة سريان هذا القرار، يمنح «صاحب الحساب» أو من يوكله أصولا حق الاستفادة من أحكامه ابتداء من الشهر الذي يتم فيه فتح «الحساب الخاص المتفرع» على ان لا يكون قد استفاد، خلال هذا الشهر، من أحكام القرار الأساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 (التعميم الأساسي 151).»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 13369 تاريخ 29/09/2021 https://lebaneselegislation.com/law/288995/article/3/