المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على اساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 15 ــ منافع اجتماعية
الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى
النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات
/820.000.000ل.ل.
فقط ثمانماية وعشرون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 4 ــ التفتيش الـمركزي
الوظيفة 142 ــ مراقبة إدارية
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين
لتأمين النقص في الاعتمادات من اجل دفع رواتب الـموظفين الجدد الذين تم تعيينهم بوظيفة مفتش معاون في ملاك الـمفتشية العامة التربوية بموجب الـمرسوم رقم 6495 تاريخ 19/6/2020
/820.000.000ل.ل.
فقط ثمانماية وعشرون مليون ليرة لبنانية