إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 102 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته )الدفاع الوطني) لاسيما الفقرات 1،2 و3 من الـمادة 2 منه،
بناء على الانهاء رقم 15 تاريخ 15/8/2021 الصادر عن الـمجلس الاعلى للدفاع،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع الوطني، الداخلية والبلديات والطاقة والـمياه،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
تُكلف القوى العسكرية والأمنية والشرطة البلدية فرض الرقابة على مصادر الطاقة وتنظيم توزيعها وذلك اعتبارا من 15/8/2021 ولغاية 15/9/2021 والعمل على تفريغ واقفال جميع الـمستوعبات الـمخصصة لتخزين الوقود الـمخالفة للاصول والانظمة الـمرعية الاجراء على كافة الاراضي اللبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: ريمون غجر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر