المادة 1
ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/3.313.000.000ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية
النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب
/75.000.000ل.ل.
فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.
النبذة 2 ــ كتب ومراجع وصحف
/25.000.000ل.ل.
فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 1 ــ ملابس
/88.000.000ل.ل.
فقط ثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية.
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات
/30.000.000ل.ل.
فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة
النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات
/1.400.000.000ل.ل.
فقط مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية.
الجزء الثاني (أ(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 9 ــ تجهيزات اخرى
النبذة 1 ــ تجهيزات اخرى
/15.000.000ل.ل.
فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية
النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية
/1.000.000.000ل.ل.
فقط مليار ليرة لبنانية.
الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل
النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل
/300.000.000ل.ل.
فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.
الفقرة 9 ــ صيانة اخرى
النبذة 1 ــ صيانة اخرى
/380.000.000ل.ل.
فقط ثلاثماية وثمانون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 3.313.000.000/ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية.