All legislation

مرسوم Decree No. 8119 25/08/2021

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
8119
Date
25/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1818-1819
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8119 تاريخ 25/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 )قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 213 تاريخ 16/1/2021 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2021 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2021 على أساسس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2021 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/3.313.000.000ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية.

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

/75.000.000ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية.

النبذة 2 ــ كتب ومراجع وصحف

/25.000.000ل.ل.

فقط خمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 1 ــ ملابس

/88.000.000ل.ل.

فقط ثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية.

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

/30.000.000ل.ل.

فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

/1.400.000.000ل.ل.

فقط مليار وأربعماية مليون ليرة لبنانية.

الجزء الثاني (أ(

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 1 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الوظيفة 112 ــ رئاسة مجلس الوزراء

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 9 ــ تجهيزات اخرى

النبذة 1 ــ تجهيزات اخرى

/15.000.000ل.ل.

فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية.

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 6 ــ صيانة التجهيزات الفنية

النبذة 1 ــ صيانة التجهيزات الفنية

/1.000.000.000ل.ل.

فقط مليار ليرة لبنانية.

الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل

النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل

/300.000.000ل.ل.

فقط ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

الفقرة 9 ــ صيانة اخرى

النبذة 1 ــ صيانة اخرى

/380.000.000ل.ل.

فقط ثلاثماية وثمانون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 3.313.000.000/ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وثلاثماية وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني