All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1124 14/10/2021

تأسيس جمعية بإسم: {YOUNG MAKERS} مركزها: بلونة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1124
Date
14/10/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2095-2097
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1124 تاريخ 14/10/2021
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة{YOUNG MAKERS}:والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4547 تاريخ 1/4/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بلونة - الشارع العام - العقار رقم 472 - القسم رقم 9 - الطابق الأرضي قضاء كسروان.

غايتها: 1 - تصميم برامج ودورات تدريبية متعلقة بالتكنولوجيا والإلكترونيات، التصميم والطباعة الثلاثية الأبعاد، وإستخدام المعدات والآلات المتطورة والتي تشغل بواسطة الكمبيوتر.

2- توحيد جهود جميع فئات المجتمع حول المشاركة في النشاطات التربوية والصناعية والثقافية والاجتماعية، وحول ضرورة الاهتمام بالتطور الصناعي التكنولوجي، والنهوض بفئات المجتمع كافة، صناعية وثقافيا واقتصاديا، واجتماعيا.

3- المساهمة في مساعدة البنون والبنات في تنمية قدراتهم الفكرية والصناعية، وحول دورهم في خدمة مجتمعاتهم، من خلال إستخدام هذه المهارت لحل تحدياتهم.

4- تدريب ومساعدة القطاعين التربويين العام والخاص، لدمج العلوم التكنولوجية التطبيقية (STEAM EDUCATION) في صفوفهم وبرامجهم، والعمل معهم لإنشاء مساحات صناعية، وتقديم المساعدة الى وزارة التربية والتعليم العالي لخلق نماذج عملية يمكن تطبيقها لإنشاء هذه المساحات في كافة المدارس الرسمية والخاصة.

5- العمل على إنشاء مساحات تصنيع في مختلف الأراضي اللبنانية بمساعدة البلديات والمكاتب الوطنية لمنح فرصة لجميع الفئات العمرية والعائلات،

لتكوين وتطوير مهاراتهم الصناعية، بالإضافة الى التواصل مع أشخاص آخرين يشاركونهم نفس الإهتمامات.

6- تصميم وتطوير برامج صناعية عبر الإنترنت.

7- اقامة المنتديات والمحاضرات الصناعية والثقافية والاجتماعية لتعميق الوعي والثقافة الصناعية لمختلف الفئات العمرية في المجتمع، للوصول الى مجتمع مكون من مبتكرين ومنتجين، بدلا من أن يكونو مجرد، مستهلكين للمنتجات والصناعات والتكنولوجيا.

8- اقامة نشاطات ومهرجانات ثقافية واجتماعية تهدف الى رفع المستوى الصناعي والاجتماعي والثقافي، وتحفيز المشاركين على تطوير مهاراتهم الصناعية والانتاجية على مختلف أنواعها.

9- إعداد وتحضير وتنفيذ المسابقات للصناعيين على كافة الأراضي اللبنانية.

10- تنمية روح المواطنة عند الفرد والمجتمع.

11- التعاون والاتصال مع الجمعيات واللجان والنقابات والمنظمات اللبنانية والعربية والدولية المعنية والاشتراك في جميع نشاطاتها في المجالات التربوية والصناعية والثقافية والاجتماعية وغيرها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

لينا البر القسيس

سابين يوسف القاعي

مصطفى جميل ياسين

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سابين يوسف القاعي.

{YOUNG MAKERS}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 تشرين الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي