المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: بلونة - الشارع العام - العقار رقم 472 - القسم رقم 9 - الطابق الأرضي قضاء كسروان.
غايتها: 1 - تصميم برامج ودورات تدريبية متعلقة بالتكنولوجيا والإلكترونيات، التصميم والطباعة الثلاثية الأبعاد، وإستخدام المعدات والآلات المتطورة والتي تشغل بواسطة الكمبيوتر.
2- توحيد جهود جميع فئات المجتمع حول المشاركة في النشاطات التربوية والصناعية والثقافية والاجتماعية، وحول ضرورة الاهتمام بالتطور الصناعي التكنولوجي، والنهوض بفئات المجتمع كافة، صناعية وثقافيا واقتصاديا، واجتماعيا.
3- المساهمة في مساعدة البنون والبنات في تنمية قدراتهم الفكرية والصناعية، وحول دورهم في خدمة مجتمعاتهم، من خلال إستخدام هذه المهارت لحل تحدياتهم.
4- تدريب ومساعدة القطاعين التربويين العام والخاص، لدمج العلوم التكنولوجية التطبيقية (STEAM EDUCATION) في صفوفهم وبرامجهم، والعمل معهم لإنشاء مساحات صناعية، وتقديم المساعدة الى وزارة التربية والتعليم العالي لخلق نماذج عملية يمكن تطبيقها لإنشاء هذه المساحات في كافة المدارس الرسمية والخاصة.
5- العمل على إنشاء مساحات تصنيع في مختلف الأراضي اللبنانية بمساعدة البلديات والمكاتب الوطنية لمنح فرصة لجميع الفئات العمرية والعائلات،
لتكوين وتطوير مهاراتهم الصناعية، بالإضافة الى التواصل مع أشخاص آخرين يشاركونهم نفس الإهتمامات.
6- تصميم وتطوير برامج صناعية عبر الإنترنت.
7- اقامة المنتديات والمحاضرات الصناعية والثقافية والاجتماعية لتعميق الوعي والثقافة الصناعية لمختلف الفئات العمرية في المجتمع، للوصول الى مجتمع مكون من مبتكرين ومنتجين، بدلا من أن يكونو مجرد، مستهلكين للمنتجات والصناعات والتكنولوجيا.
8- اقامة نشاطات ومهرجانات ثقافية واجتماعية تهدف الى رفع المستوى الصناعي والاجتماعي والثقافي، وتحفيز المشاركين على تطوير مهاراتهم الصناعية والانتاجية على مختلف أنواعها.
9- إعداد وتحضير وتنفيذ المسابقات للصناعيين على كافة الأراضي اللبنانية.
10- تنمية روح المواطنة عند الفرد والمجتمع.
11- التعاون والاتصال مع الجمعيات واللجان والنقابات والمنظمات اللبنانية والعربية والدولية المعنية والاشتراك في جميع نشاطاتها في المجالات التربوية والصناعية والثقافية والاجتماعية وغيرها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
لينا البر القسيس
سابين يوسف القاعي
مصطفى جميل ياسين
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة سابين يوسف القاعي.
{YOUNG MAKERS}