All legislation

مرسوم Decree No. 8149 27/08/2021

قبول هبة مقدمة من دار الكتاب الإلكتروني اللبناني ش.م.ل لصالح الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء

Type
مرسوم · Decree
Number
8149
Date
27/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1820-1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8149 تاريخ 27/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمبينة في الجدول الـمرفق والـمقدمة من دار الكتاب الإلكتروني اللبناني ش.م.ل لصالح الـمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وهي عبارة عن صيانة وترميم مقر مجلس الوزراء في منطقة الـمتحف من الداخل والخارج، تقدر قيمتها بحوالي /60.000.000/ ل.ل (فقط ستون مليون ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني