ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «هيئة دعم المدرسة الرسمية في قضاء راشيا» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19814 تاريخ 5/9/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"هيئة دعم المدرسة الرسمية في قضاء راشيا"
مركزها: كوكبا - الشارع العام - مدرسة كوكبا المتوسطة الرسمية - قضاء راشيا.
غايتها: 1 - دعم مؤسسات التعليم الرسمي في قضاء راشيا لتحقيق رسالتها التربوية والتعليمية.
2- مساعدة المدرسة الرسمية في الاستمرار والتطور.
3- اعادة الثقة بين المجتمع المحلي والمدرسة الرسمية.
4- تنشيط العملية التعليمية في المدرسة الرسمية.
5- إرساء مبدأ التعاون والتنافس بين مدارس قضاء راشيا.
6- دعم الأنشطة التربوية والثقافية، وإحياء المناسبات الوطنية.
7- تكريم المعلمين والناجحين في الشهادات الرسمية، والتلاميذ المتفوقين.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جوزاف شاهين سليم
د. علي علي ابو شامي
نواف حسين التقي
حسن سليمان سجيم
صالح علي نجم
علي سعيد فايق
نقولا يوسف الصيفي
نظام توفيق دهام
عاطف قاسم محمد موسى
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن سليمان سجيم
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 تشرين الأول 2021
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي