المادة 1
يرخص لجامعة العائلة المقدسة بمباشرة التدريس في اختصاص ماستر تخصصي في ادارة وتنظيم الصحة والمستشفيات للعام الجامعي 2020/2021
قرار Decision No. 296 24/06/2021
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي(،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 21/1/2018 (المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،
بناء على المرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة المقدسة باستحداث برامج بكالوريوس وماستر(،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2021 تاريخ 8/6/2021،
بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك بيروت رقم GC011324 تاريخ 9/8/2017 بقيمة 229.000 (مايتان وتسعة وعشرون ألف) دولار اميركي فقط لا غير.
يقرر ما يأتي:
يرخص لجامعة العائلة المقدسة بمباشرة التدريس في اختصاص ماستر تخصصي في ادارة وتنظيم الصحة والمستشفيات للعام الجامعي 2020/2021
على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 حزيران 2021 وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق