All legislation

مرسوم Decree No. 8150 27/08/2021

قبول هبتين عينيتين مقدمتين من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان وشركة Integral لصالح رئاسة مجلس الوزراء - ديوان الـمحاسبة -

Type
مرسوم · Decree
Number
8150
Date
27/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1822
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8150 تاريخ 27/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لاسيما الـمادة 52،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت لاسيما الـمادة السادسة ــ البند الثاني(،

بناء على كتاب الهيئة العليا للاغاثة رقم 738/ هـ.ع.غ تاريخ 26/5/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبتان العينـتان الـمقدّمتان من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ومن شركة Integral لصالح رئاسة مجلس الوزراء - ديوان الـمحاسبة والبالغة قيمتهما /188.500.000 ل.ل./ (مئة وثمانية مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للجدول التالي:

نوع الهبة

القيمة

غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان

هبة عينية عبارة عن تصليح وتركيب زجاج والمنيوم

/52.000.000/ل.ل. (اثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)

هبة عينية عبارة عن تصليح وتركيب زجاج والمنيوم

/136.500.000 ل.ل./ (مئة وستة وثلاثون مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية فقط لا غير)

شركة Integral

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني