إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لاسيما الـمادة 52،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية الـمناطق الـمتضررة نتيجة انفجار مرفأ بيروت لاسيما الـمادة السادسة ــ البند الثاني(،
بناء على كتاب الهيئة العليا للاغاثة رقم 738/ هـ.ع.غ تاريخ 26/5/2021،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبتان العينـتان الـمقدّمتان من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ومن شركة Integral لصالح رئاسة مجلس الوزراء - ديوان الـمحاسبة والبالغة قيمتهما /188.500.000 ل.ل./ (مئة وثمانية مليون وخمسمائة ألف ليرة لبنانية فقط لا غير) وفقا للجدول التالي:
نوع الهبة
القيمة
غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان
هبة عينية عبارة عن تصليح وتركيب زجاج والمنيوم
/52.000.000/ل.ل. (اثنان وخمسون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير)
هبة عينية عبارة عن تصليح وتركيب زجاج والمنيوم
/136.500.000 ل.ل./ (مئة وستة وثلاثون مليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية فقط لا غير)
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني