All legislation

مرسوم Decree No. 8108 20/08/2021

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
8108
Date
20/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1823
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8108 تاريخ 20/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «حسين مصطفى السارجي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 725/2030 تاريخ 20/4/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى الولايات الـمتحدة الأميركية في واشنطن بتاريخ 22/3/2021 تحت رقم 571/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الأميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «حسين مصطفى السارجي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي