المادة 1
رخص للسيد «حسين مصطفى السارجي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
مرسوم Decree No. 8108 20/08/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيد «حسين مصطفى السارجي» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 725/2030 تاريخ 20/4/2020 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية لدى الولايات الـمتحدة الأميركية في واشنطن بتاريخ 22/3/2021 تحت رقم 571/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيته اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الأميركية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد «حسين مصطفى السارجي» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي