All legislation

مرسوم Decree No. 8109 20/08/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8109
Date
20/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1823-1824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8109 تاريخ 20/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 6800 تاريخ 7/8/2020 القاضي بتجديد رخصة السيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 1894 تاريخ 16/2/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة راغدة ابو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 251 (البناء رقم 73 ــ الطابق الأرضي) من منطقة الدامور العقارية ــ الساحة ــ قرب الـملعب البلدي ــ ملك ابي عبدالله ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفـاع الوطني الامضاء: زينة عكر