All legislation

قرار Decision No. 353 26/07/2021

تعديل القرار رقم 79/م/2020 تاريخ 16/1/2020 الترخيص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في تصميم الأزياء، وبكالوريوس وماجستير في الهندسة الطبية الحيوية، وبكالوريوس وماجستير في الهندسة الكيميائية

Type
قرار · Decision
Number
353
Date
26/07/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2101
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 353 تاريخ 26/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي(،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 21/2/2018 (المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الاذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2016 تاريخ 20/5/2016، المسندة الى تقرير اللجنة الفنية الأكاديمية،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2021 تاريخ 17/05/2021 (لجهة الآلية المتبعة في دراسة ملفات الترخيص بمباشرة التدريس للجامعات التي تم ترخيصها قبل العام 1996)،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك لبنان والمهجر رقم LG/000002/20/19 تاريخ 10/1/2020 بقيمة 1.852.000 (مليون وثمانماية واثنان وخمسون ألف) دولار اميركي فقط لا غير.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في البرامج التالية: بكالوريوس في تصميم الازياء، بكالوريوس وماجستير في الهندسة الطبية الحيوية، وبكالوريوس وماجستير في الهندسة الكيميائية للعام الجامعي 2019/2020

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاصات المذكورة أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار..

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2021 وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق