إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5841 تاريخ 30/10/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد سليم ميرهم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عماد سليم ميرهم، الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 6972 تاريخ 17/5/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد عماد سليم ميرهم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 202 من منطقة ضهر الأحمر العقارية ــ الشارع العام ــ ملك بحمد ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية
الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الدفـاع الوطني
الامضاء: زينة عكر