All legislation

مرسوم Decree No. 8110 20/08/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
8110
Date
20/08/2021
Official Gazette
Issue 35, 02/09/2021, p. 1824
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8110 تاريخ 20/08/2021
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 5841 تاريخ 30/10/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد سليم ميرهم للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد عماد سليم ميرهم، الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 6972 تاريخ 17/5/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد عماد سليم ميرهم، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 202 من منطقة ضهر الأحمر العقارية ــ الشارع العام ــ ملك بحمد ــ قضاء راشيا ــ محافظة البقاع، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية

الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 آب 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفـاع الوطني الامضاء: زينة عكر