إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 6797 تاريخ 7/8/2020 القاضي بتجديد رخصة شركة "Le Fusil S.A.R.L" للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة "Le Fusil S.A.R.L" الـمسجل في الـمديرية الادارية الـمشتركة تحت الرقم 8362 تاريخ 8/6/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2021.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة "Le Fusil S.A.R.L" لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم /9/ من العقار رقم /733/ من منطقة البوشرية العقارية ــ أوتوستراد البوشرية ــ سنتر يارا ــ طابق أرضي ــ ملك مازن عبدو ابو انطون ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 آب 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الدفـاع الوطني
الامضاء: زينة عكر