All legislation

قرار Decision No. 354 26/07/2021

تعديل القرار رقم 13/م/2020 تاريخ 03/01/2020 تجديد الإعتراف ببرنامج بكالوريوس في العلوم /إدارة الأعمال في تركيز إدارة الضيافة والسياحة في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار · Decision
Number
354
Date
26/07/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2101-2102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 354 تاريخ 26/07/2021
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص ويمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على المرسوم رقم 6278 تاريخ 05/10/1996 (الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية بإستحداث كلية إدارة الأعمال(،

بناء على القرار المبدئي رقم 67/218 تاريخ 24/3/2000 (الإعتراف ببكالوريوس في العلوم من ضمنها إدارة الاعمال(،

بناء على تقرير اللجنة المتخصصة النهائي تاريخ 11/2/2019،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 12 تاريخ 19/4/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في تركيز إدارة الضيافة والسياحة، التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة الأعمال في التركيز المذكورة أعلاه، وفق الشروط التالية:

أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها على ثلاث سنوات.

أن لا يقل عدد أرصدتها عن واحد وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة، منها:

30* رصيدا مواد عامة ومتطلبات الجامعة،

18 * رصيدا في إدارة الأعمال،

37 * رصيدا في الاختصاص الأساسي، و6 أرصدة اختيارية،

ان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.

المادة 2

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى هذا الإختصاص إعتبارا من تاريخ المباشرة وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2021 وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق