إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص ويمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على المرسوم رقم 6278 تاريخ 05/10/1996 (الترخيص للجامعة اللبنانية الاميركية بإستحداث كلية إدارة الأعمال(،
بناء على القرار المبدئي رقم 67/218 تاريخ 24/3/2000 (الإعتراف ببكالوريوس في العلوم من ضمنها إدارة الاعمال(،
بناء على تقرير اللجنة المتخصصة النهائي تاريخ 11/2/2019،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 12 تاريخ 19/4/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتبر شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال في تركيز إدارة الضيافة والسياحة، التي تمنحها كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية في إدارة الأعمال في التركيز المذكورة أعلاه، وفق الشروط التالية:
أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها على ثلاث سنوات.
أن لا يقل عدد أرصدتها عن واحد وتسعين رصيدا نصف سنوي وفق النظام الاميركي المعتمد في الجامعة، منها:
30* رصيدا مواد عامة ومتطلبات الجامعة،
18 * رصيدا في إدارة الأعمال،
37 * رصيدا في الاختصاص الأساسي، و6 أرصدة اختيارية،
ان تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية.
يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى هذا الإختصاص إعتبارا من تاريخ المباشرة وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2021
وزير التربية والتعليم العالي
طارق المجذوب
المدير العام للتعليم العالي بالتكليف
فادي يرق