All legislation

قرار Decision No. 398 31/08/2021

الترخيص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في اختصاص بكالوريوس في التمريض

Type
قرار · Decision
Number
398
Date
31/08/2021
Official Gazette
Issue 43, 28/10/2021, p. 2102
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 398 تاريخ 31/08/2021
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة لتنظيم التعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي(،

بناء على المرسوم رقم 2176 تاريخ 21/2/2018 (المتعلق بالآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة(،

بناء على المرسوم رقم 9089 تاريخ 10/10/2012 الترخيص بانشاء جامعة فينيسيا الدولية،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 4/2019 تاريخ 22/7/2019،

بناء على كتاب الضمان النهائي من بنك لبنان والخليج رقم IGT/0099/04/21 تاريخ 2/8/2021 بقيمة 813.899.250 ل.ل. (ثمانماية وثلاثة عشر مليونا وثمانماية وتسعة وتسعون ألف ومايتان وخمسون ليرة لبنانية).

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة فينيسيا الدولية بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في التمريض للعام الجامعي 2021/2022

المادة 2

على الجامعة تقديم التقرير التنفيذي السنوي في شهر تموز عن السنوات التي باشرت فيها التدريس بشكل فعلي على أن يتضمن التقرير بيان سير العمل الأكاديمي والإداري في الاختصاص المذكور أعلاه عن كل سنة على حدة، وما اتخذته من اجراءات تنفيذية انسجاما مع تقارير اللجان المتخصصة بالبرامج واللجنة الفنية الأكاديمية وذلك من أجل تحقق هذه اللجان من كافة الأعمال ليصار على ضوء ذلك البت في أمر تجديد العمل بهذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2021 وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق